السيد أحمد الموسوي الروضاتي
489
إجماعات فقهاء الإمامية
* كفارة الإفطار العمد على التخيير إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 173 * الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر تصدق عنه من ماله لكل يوم بمد من طعام 173 * الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر ولم يكن له مال صام عنه وليه الأكبر فإن كان له وليان فأكبرهما 173 * إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية 304 * شهر رمضان قد يكون تسعة وعشرين يوما 305 * صوم يوم الشك أولى من إفطاره 305 * ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب يفسد الصوم 305 * الحقنة تفطر 305 * الوطئ يفسد الصيام 305 * إذا أنزل وهو غير مستدع للإنزال لم يفطر 305 * من تعمد الأكل والشرب والجماع قضى وكفّر 306 * من فسق وترك الصيام ثم تاب فإن القضاء واجب عليه 306 * إذا شرع في صوم التطوع ثم أفسده فلا يلزمه قضاؤه 306 * من عليه شيء قضاء صوم من رمضان فهو مخير بين التفريق والمتابعة 306 * قضاء من فاته الصوم من رمضان ليس على الفور ويجوز له تأخيره 306 * كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة 163 * من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف 214 * من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف 214 * من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء 298 * الإفطار في السفر المباح واجب لا يجوز الإخلال به 298 * من صام في السفر المباح وجب عليه القضاء 298 * أقل الإقامة الموجبة لإتمام المسافر وصيامه عشرة أيام 299 * الرؤية في الشهور كلها معتبرة دون العدد 344 * على المجامع في نهار رمضان القضاء والكفارة 378 * صوم يوم العيد معصية 386